2008-02-02 • فتوى رقم 26326
أريد أن أفتح صالوناً للنساء، لكن بدون ما حرم الله تعالى، أي: لا نمص، ولا وشم، ولا صبغ شعر بالأسود، ولا وصل، وجميع العاملات نساء، فما حكم هذه الوظيفة، وماذا أفعل بشعر النساء اللاتي قصصن شعرهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من فتح صالون تجميل للسيدات بالشروط التالية:
- أن يعمل فيه النساء فقط، ولا يدخل على النساء فيه رجل.
- أن يمتنع فيه تنظيف الحواجب.
- أن يمتنع فيه النظر والمس للعورة، وهي بين النساء بعضهن مع بعض من السرة إلى الركبة.
ثم إنه لا مانع من أن تصبغ المرأة شعرها باللون الذي ترغب فيه، أسود أو غيره، أما الرجل فالجمهور على كراهة أن يصبغ بالأسود، وأجازه البعض.
ثم إنه من السنة دفن كل جزء ينفصل عن الآدمي، ومن ذلك الأظفار والشعر والجلد، تكريما له سوى الأقذار.
مع العلم أن ما وجب ستره قبل الانفصال، يجب ستره بعد الانفصال، كشعر المرأة فهو عورة قبل فصله عن جسدها وبعده، ولهذا يجب ستره عن الأجانب من الرجال بعد فصله عنها، كما هو الحال قبل فصله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.