2008-02-02 • فتوى رقم 26332
السلام عليكم
موضوعي حول زكاة الذهب.
هل تجب الزكاة على الذهب الذي تلبسه المرأة، والذي تختزنه في البيت، وما هي الطريقة لحساب زكاة الذهب في الحالتين السابق دكرهما، مع العلم أن الذهب في بلدنا يباع بـ 160000 دينار جزائري، وعند شراء الدهب المستعمل ولو بمجرد شرائه بعد فترة قصيرة وعادت مالكته لبيعه يباع بثمن قليل يقدر بـ 130000؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر -وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخرا للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2.5%، مع العلم أن صاحبة الذهب هي التي تزكيه، ولا يجب من ينفق عليها أن يزكيه عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.