2008-02-02 • فتوى رقم 26335
السلام عليكم
يا شيخ: لقد سمعت فتوى لعلماء الشيعة، فقد أباحو الوطء في الدبر على تراض بين الزوجين، وقال: لا حرج إذا كانت الزوجة قابلة والزوج كذلك، وفي آخر الفتوى قال المفتي: والابتعاد عنه أفضل؛ لأنه مكروه.
فهل سمحت حضرتك بالرد على هذه الفتوى، والتي هي موجودة على الموقع بالفيديو دايليمويشن.
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الرجل زوجته من الخلف في القبل لا مانع منه، وهو معنى قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:223].
أما إتيان الزوجة في الدبر فحرام شرعاً وضار، سواء أبموافقتها أم دون موافقتها، وذلك لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:223]، والدبر ليس مكان الحرث، فلا يكون إتيانه جائزاً، ويدل على المنع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.