2008-02-02 • فتوى رقم 26337
السلام عليكم ورحمة الله
يا شيخ: هل لبس قميص فيه علامة الصليب مائلة للأسفل حرام، وهل نستطيع أن أدخل المسجد وأصلي به؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتكره الصلاة بلباس رسم عليه الصليب ولا تبطل إن شاء الله تعالى، إلا أن يقصد التعبد به، لكن عليك أن تسارع إلى إزالته، فعن عدي بن حاتم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال:" يا عدي اطرح عنك هذا الوثن" أخرجه الترمذي.
وعن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه" أخرجه أبو داود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.