2008-02-02 • فتوى رقم 26346
أنا مقيم بامريكا متزوج منذ ثلاث سنوات ولدي طفل حضر أخ لي إلي أمريكا
لإكمال دراسته منذ سنتين، وأقام معي حتي تستقر أموره، وهو مقيم معي طوال
هذه المدة، وأنا أترك المنزل لأيام عديدة للعمل، وتكون زوجتي بالمنزل معه
وحدهما، وهذا يضع عليها كثيرا من القيود لانها تكون مرتدية الحجاب في أكثر
الأوقات، وأيضا أنا وهي مقيدان كزوجين في المنزل، وأخي عمره 25 عاما، وأهلي
لا يقبلون عندما ألمح لهم باني أريد له مغادرة المنزل لأستقل أنا وزوجتي في
منزلنا، هل إذا أصررت على أنه يغادر المنزل رغم عدم رضاه ورضا والدي أكون
قد قطعت رحمي، مع العلم أن إخوتي سوف يغضبون مني أيضا؟
أفتوني جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة الخلوة مع رجل أجنبي عنها في مكان ليس معهما ثالث، وأخوك أجنبي عن زوجتك، فلا يجوز لها أن تبقى معه في البيت وحدهما ولو كانت بالحجاب الكامل، ففي الحديث (( لا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا)) رواه الإمام أحمد في المسند.
وعليك أن تصارح أخاك بما ترغب فيه وتعلمه بحرمة الخلوة مع زوجتك، وتبدأ في طلب انتقاله إلى مسكن آخر، وتستعمل الحكمة في ذلك مع دوام الإحسان إليه ومساعدته عند الحاجة، ولو أعنته على استئجار منزل مستقل فلك في ذلك أعظم الأجر، وعليه وعلى أهلك كلهم أن يتقبلوا ذلك ولا يتضايقوا منه، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.