2008-02-02 • فتوى رقم 26347
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز أن أعطي الزكاة لزوجي العاطل عن العمل، علما أن له إرثا مشترك مع إخوته (سكنين أو عقارين وليس نقودا) مع العلم أني أتولى أنا النفقة على البيت، فهل هدا تلاعب بالزكاة؛ لأنه سينفق علي من هذا المال؟
أسالكم يا شيخ وكل من يقرا سؤالي أن تدعوا لزوجي بالعمل الصالح والهداية والرزق الحلال ولجميع المسلمين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للزوج مطلقاً عند بعض الفقهاء، وأجازه فقهاء آخرون إن كان الزوج فقيراً مستحقاً للزكاة، والآول أحوط.
والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأساسية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإن كان زوجك يملك هذا أو ما يساويه (العقارات التي ذكرتيها) فلا يجوز أن تدفعي إليه الزكاة قولا واحدا.
وأسأل الله تعالى أن ييسر لزوجك ولجميع المؤمنين الرزق الحلال الطيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.