2008-02-03 • فتوى رقم 26360
أخت تزكي مالاً على أخواتها المحتاجات، والمبلغ الذي تزكيه عليهم يقومون بشراء أثاث للبيت، علما أن الأخت تقطن معهم في نفس البيت.
السؤال هو: هل جائز هذه الزكاة عليهم، أم لا؛ لأنها قد سألت شيخا وقال لها: بما أن الأخوات لم يشتروا به شيئاً تأكلينه معهم فالزكاة عليهم جائزة؛ فماذا ترون أنتم؟
جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصاباً فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
لكن يجب أن يأخذها المزكى عليه، ثم له أن يتصرف بها كما يريد، ولا يجوز إلزامه بشراء شيء معين بها، وإلا لم تصح زكاة، فالمهم هو تقبيض المزكي له للزكاة لا مجرد استفادته منها.
أما إن كانوا أغنياء فلا يجوز دفع الزكاة لهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.