2008-02-01 • فتوى رقم 26366
ما حكم دفع الزكاة إلى عروس يتيمة لإكمال متطلباتها؛ حيث جرت العادة بمساعدة الأهل لابنتهم في ذلك، وهي يتيمة، وراتبها ضعيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الفتاة فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصاباً فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فلا بأس بدفع الزكاة لها، لكن يجب أن تأخذها هي، ثم لهاأن تتصرف بها كما تريد، ولا يجوز إلزامها بشراء شيء معين بها، وإلا لم تصح زكاة، فالمهم هو تقبيضها للزكاة لا مجرد استفادتها منها.
أما إن كانت غنية فلا يجوز دفع الزكاة لها. وفي كل الأحوال لس لها أخذ الزكاة من أبويها، ولكن من إخوتها وأعمامها وأخوالها و0000
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.