2008-02-03 • فتوى رقم 26368
بالنسبة إلى حديث: (لعن الله النامصة والمتنمصة)، هل يجوز إزالة الشعر الذي يعلو الحاجبين وأسفلهما، وما الدليل على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إزالة شعر الحاجبين إلا إن كانا على شكلٍ مشينٍ، فيجوز إزالة الشين والتشوه فقط، دون زيادةٍ على الضروري.
أما إذا كان الحاجبان عاديين في أمثالك فلا يجوز لك أخذ شيء منهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.