2008-02-03 • فتوى رقم 26382
السلام عليكم
كنت قد سألتكم عن الإجهاض فأجبتم أنه لا يجوز إلا لحاجة ماسة، فهل تستطيعون أن تفسروا تلك الحاجة؟ وهل تسطيع المرأة أن تجهض دون موافقة زوجها؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحاجة الماسة هي أن يترتب على المرأة من عدم الإجهاض ضرر كبير، وكل امرأة تقدر الضرر بحسب حالتها، وعلى المرأة أن تشاور زوجها ولا تنفرد بالقرار دونه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.