2008-02-03 • فتوى رقم 26401
رجل توفي وترك منزلا واحدا، وثمن المنزل يساوى 40000 دولار له زوجة، وله ولدان، وثلاث بنات، والبنت الثالثة ليست من بنت الزوجة الحالية، وله أم وله ثلاثة إخوة، والمنزل تسكن فيه الزوجة مع أولادها يعني البنتين والولدين، فأرادت البنت الثالثة أن تاخذ نصيبها من الميراث، فكم يكون نصيبها؟
أفتوني في حالتي جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك – ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا (لوجود الأولاد)، وللأم السدس فرضاً (أيضا لوجود الأولاد) والباقي للأولاد الذكور والإناث (ومنهم هذه البنت) للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأولاد.
وعليه فيكون للأم /6666.65/دولارا، وللزوجة /5000/دولارا، ولكل ابن ذكر /8095.25/دولارا، ولكل بنت أنثى /4047.60/ دولارا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.