2008-02-03 • فتوى رقم 26408
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سيدي الكريم أطال الله عمرك وجزاك خيراً على كل ما تسديه من خدمات لكافة المسلمين.
سبق وأرسلت لك سيدي رسالة رقمها26141، وتلقيت ردك، لكن أظن أنني أخطأت التعبير، وسأحاول تكرار بعض التفاصيل، فالمرأة التي ماتت أي زوجة الابن الأكبر هي من كانت تقية ومتفاهمة مع الجميع، وليس من قتلتها، والمشكل من كل هذا أن هذا الأب الحائر يملك من الأبناء سبعة، وهم معارضون قطعاً فكرة عودة زوجة شقيقهم للعيش في المنزل كالسابق بل وحذروا والدهم أنه إذا ما سمح لها بالعودة فهم وبلا شك سيرحلون وإلى الأبد من المنزل، وأبناء المرأة المتوفاة كبار وهم على علم بمقتل والدتهم على يد زوجة عمهم، وبعودتها ستشتعل نيران الغظب والثأر فيما بينهم، لذا لا يستطيع الأب كسب ابنه الأصغر والسماح له بالعيش تحت سقف واحد وخسارة البقية من الأبناء، خاصة وأن ابنه الأصغر(أي زوج المرأة القاتلة) يصر على أن شرط عودته للمنزل هوعودة زوجته بالمثل.
والأب يتأرجح بين الطرفين أبنائه الذين يهددون بالرحيل إذا ما وطأت رجلي زوجة أخيهم عتبة البيت، وبين ولده العاق الذي يصر على مرافقة زوجته له ليصلهم، ولكي يحافظ الأب على عدم تشتت عائلته يريد حلاً وسطا، هل يعطيه المال (حقه في الإرث) مسبقا كي لا تكون الفتنة من بعد مماته، وكي يؤمن على مستقبل العلاقة بين الطرفين، ليس أن الاخوة يرفظون أخاهم بل يرفضون زوجته، ويرفضون قطعاً عودتها لأن من يتمت أصبحا ناضجين وهما بمثابة قنبلة موقوة، أي احتكاك مع هذه السيدة سينتهي بكارثة.
سيدي أنا أرجوك أن تسرع بإجابتي، فما يعيشه هو دوامة تدور وبالنهاية.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلعل الأفضل والأولى هنا أن تبقى الزوجة القاتلة بعيدة عن العيش بين أقارب المقتولة وأبنائها،
وعلى زوجها أن يستمر في صلة أهله وبر أبيه ولو دون السكن معهم، أما إعطاؤه نصيبه من التركة قبل وفاة والده، فوالده هو صاحب القرار في ذلك، وليعمل بما يراه مناسبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.