2008-02-04 • فتوى رقم 26429
ما حكم صبغ المرأة لشعرها وصبغ خصلات منه؟
أرجو أن تذكروا من المفتي مع الإجابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للرجل والمرأة أن يصبغا الشعر بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض لهما الصبغ بالسواد أيضاً، والآول أقوى دليلاً وأحوط.
مع العلم أن المفتي في هذا الموقع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي حفظه الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.