2008-02-04 • فتوى رقم 26433
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
أنا لي أخت أرملة ولها أربعة أطفال، هي ليس لها أي مدخول فمن يعيلها هم إخوتي وأبي، لكنها تملك مبلغاً من المال تخبئه لوقت الحاجة تصدق به عليها يوم وفاة زوجها، وهو يقدر بـ 10000 ريال أي بلغ النصاب وقد دار عليه الحول؟
سؤال1 - هل يجوز لنا أن ندفع لها من زكاة أموالنا?
سؤال2 - هل يجب على أختي إخراج الزكاة?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ليس لكم أن تدفعوا الزكاة إليها بما أنها تملك أكثر من النصاب، وعليها أن تخرج عن مالها هذا الزكاة في رأس كل حول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.