2008-02-04 • فتوى رقم 26437
تزوجت سيدة بإيجاب وقبول ورضاء كاملا ولظروفنا العائلية لم نتمكن من إشهار هذا الزواج، ولم يشهد عليه شاهدان، فقد تم بيني وبينها أمام الله سبحانه وتعالي ومعاشرتي لها ليست كاملة، فلم ولن يحدث إيلاج بفرجها، وهو ما اتنفقنا عليه؟
فارجو فتواكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقد الزواج لا يصح إلا بشروط وهي:
1- أن يكون اللذان يجريان عقد الزواج –سواء كانا زوجين أو وكيلين أو وليين- عاقلين بالغين رشيدين.
2- أن يتم العقد بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عاقلين رشيدين مسلمين سامعين الإيجاب والقبول وفاهمين له.
3- أن يتم العقد بإيجاب وقبول مستكملين شروطهما الشرعية.
4- أن تكون الزوجة ممن يحل للزوج الزواج منها، كانتفاء المحرمية وانتفاء العدة و...
وعند غموض ذلك يجب الاستعانة بعالم من العلماء ليجري العقد بين الزوجين على أصوله الشرعية.
5- موافقة ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، ولا يشترط ذلك إذا كانت بالغة رشيدة عند بعضهم.
فإن وجدت هذه الشروط صح العقد وتم الزواج ، وإلا فلا، فإن كان العقد صحيحاً، أصبح الخاطب بعده زوجاً، وإن كان العقد باطلاً (عند تخلف الشروط أو بعضها)، فلا يصير به الخاطب زوجاً، وعليه فما أجريته مع خطيبتك لا يعتبر عقدا شرعيا صحيحا، وعليك أن تتوب وتستغفر عما سلف، وتقطع أي صلة لك بها حتى تعقد عليها العقد الشرعي المستوفي للأركان والشروط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.