2008-02-04 • فتوى رقم 26445
السلام عليكم ورحمة الله
أريد أن أسأل فيما إذا كان الدم ناقضاً للوضوء أم لا، فكثيراً ما ألاحظ أن الدم يسيل من إصبعي أو فمي، وأكون قد توضأت للصلاة، فهل أعيد وضوئي، أم لا؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخروج الدم من جسم الإنسان ناقض للوضوء عند السادة الحنفية، وغير ناقض له عند غيرهم.
وعليك عند الحنفية غسل الدم، واستئناف الوضوء بعد انقطاع الدم، ولا يجب عليك عند غيرهم إلا غسل الدم (لأنه نجس)، ولا يلزمك تجديد الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.