2008-02-04 • فتوى رقم 26464
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا امرأة في السبعين من عمري، عندما كنت في الثلاثين من عمري قمت بإنزال ولد بعد أن حملت به لمدة ثلاثة أشهر عمداً، وذلك بأخذ أدوية، وكان كامل التخلق وكان ذكراً.
وقد حججت إلى بيت الله الحرام بعد هذه الحادثة بعشر سنوات مرتين، فهل هذا الجرم غفر، أم علي دفع كفارة أو ما شابه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن الإجهاض قد تم قبل بلوغ الجنين الشهر الرابع فعليك الآن الاستغفار والتوبة النصوح والإكثار من أعمال الخير والدعاء بالمغفرة، ولا كفارة عليك ولا دية عند كثير من الفقهاء المعتبرين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.