2008-02-06 • فتوى رقم 26492
أعاني من مشكلة وهي: هل كل ما يخرج من سوائل من المرأة يوجبها إعادة الوضوء وتبديل الملابس الداخلية، أنا أعاني كثيرا من المشكلة؟
أفيدونا أرجوكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن خرج منك هذا السائل عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق وانقضت بعده الشهوة، فهو مني، يجب الاغتسال بعده، ولا يكفي الوضوء.
وإن خرج بدون ذلك فهو نجس، يجب به الوضوء فقط دون الاغتسال، وغسل مكان النجس من الثوب أو البدن في الحالتين.
أما الإفرازات البيضاء التي تجدها المرأة في المهبل وتسميها الطهر غالباً، هي إفرازات مختلف فيها من حيث نجاستها ونقضها للوضوء، وأغلب الفقهاء على أنها نجسة كالبول، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء، ولا مانع من الأخذ بأيٍ من المذهبين، مع الإشارة إلى النجاسة المائعة إن كانت دون مقعر الكف، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
ومقعر الكف: هو داخل مفاصل أصابع اليد، وطريق معرفة كميته أن تغرف الماء باليد ثم تبسط , فما بقي من الماء فهو مقدار الكف، ويساوي تقريبا دائرة نصف قطرها 1.5سم، ومع الإشارة أيضاً أنه إذا كان السائل النجس ينزل من المرأة كل عشرة دقائق مثلاً من غير انقطاع لمدة أطول، فتعد المرأة به صاحبة عذر ولا يعد ناقضاً للوضوء في حقها، ولكن عليها أن تتوضأ بعد دخول كل وقت صلاة، ثم تصلي ما تشاء ضمن الوقت ولا ينقض وضوءها خروج هذا السائل، فإذا خرج الوقت انتقض وضوؤها بخروجه، ووجب عليها أن تغسله وتعيد الوضوء وهكذا إلى أن يشفيها الله تعالى منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.