2008-02-07 • فتوى رقم 26498
السلام عليكم
هل القراءة للمرأة بصوت منخفض جداً جداً أثناء الصلاة بحيث لا يسمعه من حولها مبطل للصلاة؟
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمطلوب عند القراءة للقرآن في الصلاة أن يسمع الإنسان صوت تلاوته في نفسه، ويكفي أن يسمع نفسه دون من بجانبه، هذا في السرية، وفي الجهرية للرجل أن يجهر بها بما لا يضر أو يؤذي أحدا أو يشوش عليه، وقال بعض الفقهاء يكفي تحريك اللسان ولو لم يسمع نفسه، ويستوي في ذلك المرأة والرجل إذا لم يوجد رجال أجانب عنها في مكان صلاتها، وإلا فعليها أن لا ترفع صوتها لئلا يسمعوها، ولو سمعوها تأثم ولا تفسد صلاتها.
أما خارج الصلاة فهو مخير، ولو أسمع نفسه كان أفضل من الاكتفاء بتحريك اللسان فقط.
على أن لا تجهر المرأة بقراءة القرآن أمام الرجال الأجانب عنها؛ لأن قراءة القرآن فيه تحلين للصوت، وصوت المرأة الملحن عورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.