2008-02-06 • فتوى رقم 26505
السلام عليكم
ما حكم من يتأخر في قضاء الصلاة التي فاتته بسبب الجنابة؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الجنب أن يسارع إلى إزالة الجنابة بالاغتسال، وأداء الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخير الغسل وتعمد تأخير الصلاة عن وقتها.
فإن فاتته صلاة دون تعمد منه، كأن استيقظ في آخر وقت الصلاة بحيث لا يتسع الوقت للغسل، فليتطهر ويغتسل ثم يسارع لقضاء الصلاة التي فاتته، ولا تصح الصلاة من الجنب بالوضوء فقط من غير غسل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.