2008-02-07 • فتوى رقم 26511
عندما بنهي الإنسان تبوله أو تغوطه فانه يبقى أثر منه على الأعضاء، فهل يجب إزالة هذا الأثر كله أم فقط جزء منه؟
وماذا لو صلى الانسان ووجد أثرا على ثيابه أو عضوه بعد الصلاة فهل عليه إعادة الصلاة؟
ولكم الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الإنسان أن يزيل النجاسة الظاهرة ويتأكد من زوالها كلها، ولا يكلف أكثر من ذلك.
وخروج البول يوجب الوضوء، مع تطهير ما أصاب الثوب والبدن منه قبل الصلاة؛ ولا تصح الصلاة مع وجود النجاسة إن زادت على مقعر الكف، أما إذا كانت النجاسة دون مقعر الكف فهو معفو عنها وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
وعليه فإن كانت النجاسة الخارجة قبل الوضوء أقل من مقعر الكف على الثوب فقد صحت الصلاة إن استوفت بقية شروطها وأركانها، وإلا فيجب قضاؤها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.