2008-02-07 • فتوى رقم 26512
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرك الله شيخنا الكريم بالنور التام يوم القيامة.
لماذا عندما يصيب بول الولد الصغير الرجل المسلم لا يجب عليه الغسل وإنما يمسح بقليل من الماء المكان الذي وقع عليه البول، وعندما يصيبه بول فتاة صغيرة وجب عليه الغسل؟
جزاك الله كل خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبول الصبي الذكر الرضيع حصراً، والذي لم يتجاوز عمره السنتين، ولم يتغذ بغير حليب أمه، هو من النجاسة المخففة، فيكفي لتطهير بوله رش الماء على موضع نجاسة بوله، ولا يجب فيه الغسل بالماء.
هذا عند بعض الفقهاء لما روى أبو داود عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله: ((يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام))، والفقهاء الآخرون يوجبون الغسل بالماء؛ سواء كان بول غلام أو جارية، لأنه نجس نجاسة مغلظة، ولا يطهره المسح، وهو الراجح عندي، لقوة أدلته وللاحتياط.
أما غير بول من سبق ذكره، فهو من النجاسة المغلظة التي يجب تطهير ما أصاب البدن أو الثوب منها بالغسل بالماء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.