2008-02-07 • فتوى رقم 26513
كنا نصلي الفجر وعقب الانتهاء منها سجد الإمام سجودا بعديا للسهو، ولم نلحظ أي زيادة ظاهرة في الصلاة، وعندما سألته عن سبب ذلك السجود ذكر بأنه بدأ الصلاة سراً ثم استدرك وعاد للقراءة جهراً، ولم نلاحظ طول مدة ذلك، وإلا كنا نبهناه، فما حكم ذلك السجود؟ وهل إذا شرد الإنسان في صلاته وجب عليه سجود السهو؟ ومتى يكون، قبليا أم بعديا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أنه استدرك فجهر فليس عليه سجود للسهو، والصلاة مع ذلك صحيحة إن شاء الله تعالى، عند كثير من الفقهاء لأن الجهر عندهم سنة، وقال البعض عليه سجود السهو لأن الجهر عندهم واجب.
وللصلاة فروض وواجبات وسنن.
فإذا سهى المصلي في صلاته عن فرض كالركوع لزمه إعادة الصلاة من أولها.
وإذا سهى عن واجب كتركه قراءة سورة بعد الفاتحة، كفاه أن يسجد للسهو في آخر الصلاة، فينجبر السهو بذلك.
ولو سهى عن سنة من سنن الصلاة، كترك التسبيح في الركوع لم يحتج إلى إعادة، ولا إلى سجود سهو.
هذا في المنفرد والإمام، أما المقتدي، فلا يسجد للسهو فيما سهى فيه في حال اقتدائه، فإذا سهى بعد سلام الإمام في شيء ممايتمه من الصلاة، فإن كان يستوجب سجود السهو فإنه يسجد له في آخر صلاته.
ثم إن الحالات التي تحتاج لسجود السهو كلها سواء، ويكون السجود بعد التشهد في القعود الأخير وبعد السلام، ثم يعاد التشهد والإبراهيمة بعد سجود السهو من جديد، إلا أن بعض الفقهاء أخذ بأن مكان سجود السهو قبل السلام، والبعض فرق فقال إذا كان السهو بترك واجب فيكون قبل السلام، وإذا كان بزيادة واجب يكون بعد السلام، والآول هو الراجح عندي لقوة أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.