2008-02-06 • فتوى رقم 26527
سيدي الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو: لقد تعرفت علي امرأة بالكويت، وهي من أهل البوذية، وأنا رجل مسلم، علماً بأنها متزوجة من رجل بديانتها في سيلان.
فهل يجوز أن أعقد عليها؛ حيث إنها تحبني وتريد الدخول في الإسلام، فهل إذا أشهرت إسلامها تعد مطلقة منه بحكم أنها أصبحت مسلمة دون أن يطلقها هو رسميا؟
والسؤال الثاني: إذا لم تدخل الإسلام وطلقت منه، فهل يجوز لي الزواج منها وهي علي دينها، وإن أشهرت إسلامها لسانا ولا أدري عن قلبها، فهل يجوز العقد أم لا؟
أرجو الإفادة، وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للمسلم الزواج إلا من امرأة مسلمة مثله أو تدين بدين أهل الكتاب (يهودية أو نصرانية)، ويحرم عليه الزواج ممن تدين بغير ذلك، بوذية كانت أو غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة:221].
لكن إن قبلت هذه المرأة الدخول في الإسلام بالشهادتين والتزام الصلاة وسائر أركان الإسلام، وتم التأكد من حسن إسلامها، فلك الزواج منها بعد أن تضمي عدتها من تاريخ إعلانها الإسلام، وهي ثلاث حيضات كاملات، إذ تبين من زوجها حكما بذلك، وبعد ذلك يحل لك أن تعقد عليها من غير حاجة إلى طلاق زوجها لها أصلا، ولتكن في نيتك تثبيت الإسلام عندها لا الزواج منها فقط.
هذا إذا لم يسلم زوجها خلال عدتها، أما إذا أسلم فهي زوجته، وليس لك الزواج منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.