2008-02-07 • فتوى رقم 26533
أمي أرملة، وتعيش معها أختي الغير متزوجة، وبنت أخت متزوجة.
فهل يجوز لي أن أعطي أختي الزكاة، وكذا ابنة أختي الأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات وأبنائهما بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصاباً فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
بل هي للأقرباء زكاة وصلة رحم.
أما إن كانوا أغنياء فلا يجوز دفع الزكاة لهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.