2008-02-07 • فتوى رقم 26534
هل تجوز الزكاة للجدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأصوله وهم أبواه وأجداده، وجدّاته، وكذا لفروعه؛ وهم أولاده وأولاد أولاده، وإن نزلوا، ولكن لك أن تدفع لجدتك عند الحاجة من خالص مالك سوى الزكاة على وجه الهدية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.