2008-02-07 • فتوى رقم 26536
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة الكرام: إذا تكرمتم أن أسأل البنسبة إلى زواج المسيار.
في الأيام الأخيرة بدأنا نسمع عن زواج المسيار، وإنه يتردد على لسان كثير من الناس في الفترة الأخيرة.
زواج المسيار: ما حكم الشرع فيه، وإذا كان مشروعاً حلالاً، ما هي الشروط على الرجل، وما هي الشروط على الزوجة؟
وجزاكم الله كل خير.
وأطال الله عمرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المسيار اسم جديد لم يظهر بعد في كل الدول الإسلامية، وله صور متعددة، أهمها وأكثرها أن الرجل يتزوج امرأةً ويشرط عليها أن لا يبيت عندها ولا ينفق عليها، وأن يزورها بين الفينة والفينة فقط، وذلك لأسباب كثيرة، مثل أن يكون عنده زوجةٌ وأولادٌ ولا يريد أن ينقطع عنهم أبداً.
وهذا الزواج اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه؛ والذي أراه أنه مباح إذا استوفى شروطه الشرعية، ويحق للزوجة في زواج المسيار هذا أن تطالب الزوج بعد ذلك بالمبيت عندها وبالنفقة عليها أيضاً؛ لأن الشروط التي شرطها عليها بخلاف ذلك فاسدة وتعد لاغية، ولا يفسد العقد بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.