2008-02-07 • فتوى رقم 26537
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يحق للمرأة لبس الثياب الكثيرة الألوان أثناء الأعراس، إن كان أبواها يجبرانها على ذلك؟
وأن تحضر في أعراس عائلية التي فيها أغاني واختلاط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللمرأة البالغة العاقلة أن تلبس أمام النساء المسلمات ما تشاء من الألبسة والألوان، بشرط أن تستر عورتها أمامهم، وأن لا يكون في لباسها تشبه بالرجال أو بغير المسلمين مما هو من خصائصهم.
أما أمام الرجال الأجانب عنها فهي كلها عورة، ولبسها للحجاب واجبٌ، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف، وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، ولكنني لا أفرضه على أحدٍ.
ثم إن وجدت المحرمات التي لا يمكن تجنبها في الأعراس فلا يجوز الذهاب إليها، وبخاصة إذا كان فيها اختلاط الرجال بالنساء.
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك إن أمرك والداك بمعصية أن تعتذري لوالديك بلطف وأدب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.