2008-02-07 • فتوى رقم 26567
السلام عليكم
أولاً أود أن أشكركم على هذا العمل الرائع الذي أسال الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.
سؤالي هو: عندي مبلغ من المال مودع في أحد البنوك الإسلامية مدة ثلاث سنوات ذات عائد كل ثلاثة أشهر أستعين بهذا المبلغ على الإنفاق على أسرتي حيث إني لا أعمل، وأنا طالب أدرس في الخارج، فهل تجب فيه الزكاة، وإذا وجبت كيف لي أن أخرجها والمبلغ مجمد لا أستطيع فكه لأنه شهادة، والعائد الذي يخرج من هذا المبلغ لا يكاد يكفي مصروفات أسرتي الشهرية؟
أفتوني مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب.
فعليك في نهاية كل حول زكوي أن تقوم بحساب ما لديك من المال في ذلك الوقت، سواء ما كان له عندك مدة سنة أو أقل أو أكثر، وسواء كان في البنك أو غبره، فتخرج عن كل ذلك، ما نسبته 2.5 بالمائة، فإن وجبت عليك الزكاة، ولم يكن بيدك من المال ما يمكنك من أدائها فإنها تبقى دينا في ذمتك، وعليك أن تخرجها في أقرب وقت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.