2008-02-07 • فتوى رقم 26570
السلام عليكم ورحمة الله
سيدي الفاضل جزاك الله عنا ألف خير فلقد التزمت والحمد لله بكل ما أفتيتني به وما تفتي به الإخوة والأخوات إلا ان زوجي رفض وضعي للنقاب نظراً للمشاكل و السمعة السيئة التي أصبح عليه في مجتمعنا بسبب أعداء الله سامحهم الله لذلك أصبحت ارتدي خماراَ مع جلباب أو مع ملابس فضفاضة فلا يبدو مني سوى الوجه واليدين، وتركت أيضا وضع المكياج عند الخروج واكتفيت بوضع واق للشمس، وسؤالي هنا سيدي الفاضل هو هل حجابي هذا صحيح ولن أعاقب عليه؟
ولكم مني جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب للمرأة الشابة عند الخروج إلى الشارع وأمام الرجال الآجانب عنها واجب، ودليله عموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59]، أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليها النقاب، ولكن يستحب لها، لقوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور:60]، فإن كان الحجاب _بحسب ما تقدم_ واجب عليك فعليك الالتزام به، وعليك أن تقنعي زوجك به بحكمة ولطف، أسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.