2008-02-09 • فتوى رقم 26598
ما حكم بناء سقف قبور الموتى بالرمل والزلط والحديد يعني بالمسلخ؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في استحباب رفع التراب فوق القبر قدر شبر، ولا بأس بزيادته عن ذلك قليلاً على ما عليه بعض فقهاء الحنفية، ليعرف أنه قبر فيتوقى ويترحم على صاحبه، ولا يزيد على ذلك.
ولا مانع أيضاً من بناء أحجار على القبر إن كان في منحدر بحيث يخشى على القبر من الانكشاف بسبب الأمطار وكانت ضرورية لتثبيت القبر، أو لحمايته من العوامل الطبيعية من ماء أو هواء أو حرارة شمس أو غير ذلك، وذلك رعاية لحرمة القبر وحرمة الميت، وذلك مطلوب شرعاً، ما لم يكن هنالك مغالاة في اختيار نوعية الحجر وزخرفته، مما يعد إسرافاً ويتعدى حدود الضرورة الشرعية في ذلك، فإن زاد عن حد الضرورة كره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.