2008-02-09 • فتوى رقم 26605
توفي قريب لي، وله زوجة، وثلاث أخوات شقيقات، وثلاث أخوات لأب، وأخت لأم، فكيف توزع التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضاً، وللأخوات الشقيقات الثلثان يقتسمونه بينهن بالتساوي، وللأخت لأم السدس فرضاً، والأخوات لأب ليس لهن نصيب من التركة؛ لأنهن محجوبات بالأخوات الشقيقات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.