2008-02-09 • فتوى رقم 26622
السلام عليكم
سؤالي هو: ما حكم من جامع زوجته في الدبر، مع علمه مسبقاً بأن ذلك حرام شرعا؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإتيان الزوجة في الدبر حرام شرعاً وضار، سواء أبموافقتها أم دون موافقتها، وذلك لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:223]، والدبر ليس مكان الحرث، فلا يكون إتيانه جائزاً، ويدل على المنع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد.
وعلى من تورط التوقف عنه فوراًًً، والاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة و...، فذلك كفارته إن شاء الله، مع التنبه لعدم حصول ذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.