2008-02-09 • فتوى رقم 26629
زوجة تسأل عن الجماع مباشرة بعد الحيض، إذ بعد الجماع تبين وجود دم، وتبين أنه دم حيض، مع العلم أنها كانت تظن بأنها طهرت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا انقطع الدم بعد الجماع ولم يعد إليها، أو عاد ثم انقطع قبل تمام عشرة أيام من بدء الحيض لديها، فهو دم حيض كله، وجماع زوجها لها خطأ، وعليهما الاستغفار.
وإذا استمر الدم إلى ما بعد العشرة، فهو من نهاية عادتها استحاضة، وجماع زوجها لها مباح بعد نهاية عادتها وانقطاع الدم؛ لأن الجماع يباح في الاستحاضة ولا يباح في الحيض.
وعلى كل حال يكفيهما الآن الاستغفار، والعزم على عدم التورط في مثل ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.