2008-02-09 • فتوى رقم 26645
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: ما حكم التهرب من دفع الضريبة، علماً أن في ذلك جور، فهي تفرض علي مستحقات أكثر من الواجب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الضريبة تجبى لتلبي مصالح الشعب، وتوضع في موضعها الصحيح في ظنك، فلا يجوز التهرب منها والالتفاف عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.