2008-02-10 • فتوى رقم 26653
السلام عليكم
سؤالي عن الغسل من الحدث الأكبر: هل يصح أثناء الغسل بالنسبة للرجال كشف القبل والدبر أثناء الغسل، أم يشترط لبس الملابس الداخلية؟
وهل إذا مس الرجل ذكره أثناء الغسل يجب عليه إعادة الغسل؟
أرجو التفاصيل في هذا الموضوع الحساس، وعدم أخد الإجابات المكره.
وجزاكم الله خيرا علي مجهودكم الرائع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأمر الّذي لا خلاف فيه هو افتراض الاستتار حين الاغتسال بحضرة من لا يجوز له النّظر إلى عورة المغتسل.
أما إذا كان المغتسل منفرداً في مكان مغلق لا يراه فيه أحد فيجوز له أن يغتسل عرياناً، ولكن يندب له الاستتار؛ لما رواه البخاريّ تعليقاً، ووصله غيره، عن معاوية بن حيدة ، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «احفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت : يا رسول اللّه فإن كان أحدنا خالياً؟ قال: فاللّه أحقّ أن يستحيا منه من النّاس».
ثم إن مس الفرج لا يبطل الغسل، لكنه مبطل للوضوء عند بعض الفقهاء، ولا يبطله عند البعض الآخر، سواء أكان بشهوة أم بدونها، إلا إن نزل المذي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.