2008-02-11 • فتوى رقم 26658
السلام عليكم
يا فضيلة الشيخ
هل يجوز تحويل رصيد عن طريق النقال
وذلك بالذهاب إلى المحل وإعطائه دينارا وربع دينار، ثم يحول لي رصيد قدره دينار فقط، ويتحججون بأن سعر التحويلة عشر دراهم وباقي 15 درهم هي مكسب لهم، فهل يجوز ذلك أو أنه من الربا المحرم؟
وبارك الله فيك ورحم والديك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الفارق هو أجرة له على عمله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.