2008-02-11 • فتوى رقم 26685
السلام عليكم
أتمنى أن تفتوني في هذه المسألة وإرسال الرد على بريدي الإلكتروني.
طلب مني صديق يملك شركة مقاولات أن أعمل معه مقابل نسبة لم نحددها بعد وذلك لكثرة العمل وثقته الكبيرة بي، وأن أساعده في جميع الأعمال، وأحيانا أكون أنا المسؤول عن الشركة، وأتخذ القرارات ولي صلاحيات المدير، بعد فترة علمت أنه قد أخذ قرضا من مصرف التنمية لإنشاء هذه الشركة، وفي عقد الحصول على القرض توجد نسبة مقابل خدمات 2% من قيمة القرض يجب عليه تسديدها، ولقد حاورته هل هذا يعتبر ربا أم لا فأجاب أنه حاول البحث عن إجابة لهذا السؤال وأنه لا يوجد حل آخر له سوى هذا القرض، وأنه ينوي تسديد القرض بدون أي زيادة إلخ...المهم منذ أن علمت بهذا القرض وأنا في حيرة من أمري. أولا: ما حكم القرض الذي أخذه؟
ثانيا: إن كان القرض به ربا، فماذا على صاحب الشركة أن يفعل؟
ثالثا: ماحكم عملي معه، وهل يجوز لي الإستمرار معه أم لا؟
أتمنى أن أجد الجواب عندكم في القريب العاجل. وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا هو الربا المحرم والمنهي عنه، ولا يجوز أخذ قرض بفائدة، قليلة أم كثيرة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا عند خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وما ذكرت ليس منه، وعلى صديقك هذا أن يسارع إلى سداد القرض الربوي كله، ويبذل في ذلك كل وسعه، ولو ببيع شيء مما يملكه، مع التوبة النصوح والاستغفار، والعزم على عدم العود لذلك في المستقبل، والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾
ويكره عملك معه لأن فيه معاونة لمرابي، فيكون مكروهاً لذلك، وأسأل الله تعالى أن يبدلك خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.