2008-02-12 • فتوى رقم 26694
أريد شراء سيارة، ولكن نظام أكثر التجار المتبع تدفع ما معك، والباقي يضرب في اثنان.
يعني: إن كانت السيارة سعرها مثلا 60 ألف، ومعي 20 ألف يبقي الباقي 80، تقول له: أريدها بالتقسيط، يقول لك: كم معك؟ معاك كم، والباقي الضعف مباشرة، فهل هذا من الربا؟
أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء أي شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا.
بشرط تحديد السعر الكلي عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت؛ فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أو لا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.