2008-02-12 • فتوى رقم 26702
لدي مصنع لمواد غذائية، ما هي زكاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة على بناء المصنع والآلات التي فيه، وإنما الزكاة على ما فيه من بضائع ونقود وما تجنوه منه من أرباح.
فعليكم تقويم البضائع والنقود التي في المصنع في آخر الحول، مع إدخال الديون التي لكم، وإخراج الديون التي عليكم، ثم إذا بلغ ذلك النصاب مضافاً إلى باقي أموالكم الزكوية الأخرى إن وجدت، وجبت عليكم الزكاة بنسبة 2.5%.
والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن حوائجكم الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.