2008-02-12 • فتوى رقم 26711
زوجتي حامل وعمر الحمل 20-25 يوم اقترحت علي إسقاطه باعتبار أنه لدينا طفلة رضيعة عمرها سنة واحدة وزوجتي (حسب قولها) لا تستطيع تربية طفلين صغيرين مع بعض إضافة إلى تعبها بالحمل كونها مرضع وموظفة، أنا وافقت على ذلك لكن صراحة كانت نيتي غير نيتها خفت أن تأتيني بنت خامسة كونه لدي أربع بنات وإني أريد أن يكون الحمل الخامس محسوبا (طفل أنبوب) لتحديد جنس المولود حيث إني أعاني في عائلتي من موضوع أنه لدي أربع بنات ولم يرزقني الله ذكر حتى الآن، وجميع عائلتي وإخوتي وأخواتي كلهم لديهم أولاد ذكور إلا أنا، لذلك خفت أن تكون زوجتي حامل بانثى فوافقت على إسقاط الحمل مع علمي سابقا بان الحمل إذا كان عمره أقل من 40 يوم يمكن إسقاطه دون ذنب برضى الزوجين
ضميري يعذبني من هذا العمل؟
أرجوكم أفيدوني، وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان.
والإنجاب عن طريق طفل الأنابيب يجوز في حالة تبين عجز الزوجين أو أحدهما عن الإنجاب بالطريق الطبيعي، أما لتحديد جنس المولود فلا يجوز، لما فيه من كشف للعورات دون ضرورة معتبرة شرعاً، وعلى المسلم أن يستسلم لقضاء الله تعالى وقدره، ويرضى بما قسم الله تعالى له، قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى:49]. ولو استطاع تحديد جنس المولود من غير طفل الأنابين ومن غير كشف للعورات ولا محرم آخر فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.