2008-02-12 • فتوى رقم 26732
ما حكم قرض التورق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتورق جائز شرعا بشروطه الشرعية، وذلك كأن تشتري سلعة من البنك الإسلامي أو غيره بالأجل، ثم تقبضها وتبيعها لمشتر آخر غير الذي اشتريتها منه بالنقد بثمن أقل غالبا، وأماأن تشتري السلعة من البنك ثم تبيعها له نفسه، فهذه عينة وليست تورقا، والعينة غير جائزة شرعا، والتورق في بعض البنوك الإسلامية يستوفي شروطه الشرعية فيجوز، وبعضها يتساهل فيه فلا يستوفي شروطه الشرعية فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.