2008-02-12 • فتوى رقم 26733
ما حكم من يصلي إماما ويخطأ في آية من القرأن في غير الفاتحة أو ينسى آية مع علمه بانه أخطأ إلا أنه يكمل القراءة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا مما اختلف الفقهاء في حكمه، والراجح عندي أن الإمام إذا أخطأ خطأ فاحشا في قراءة الفاتحة أوغيرها فغير المعنى تغييرا كبيرا، مثل أن قال (واؤلئك هم الكافرون) بدل (وأولائك هم المؤمنون) فقد فسدت صلاته، وعليه أن يقطعها بالسلام، ثم يبدأها من جديد، ولا يكفيه التصحيح في الركعة نفسها أوفي الركعة التي بعدها. أما الخطأ القليل غير المقصود فلا يفسد الصلاة، بل يستمر فيها، وإذا نسي آية فعليه أن يقرأ ما بعدها فورا دون توقف طويل للتذكر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.