2008-02-12 • فتوى رقم 26738
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: دائما يحيرني نهي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن الزواج من الاقارب وفي نفس الوقت في حالة زواجنا منهم يكون شيئا مكتوبا ولا مفر منه، لأن الله سبحانه وتعالى قدر لنا ذلك.
فما هو تفسيرك سيدي الفاضل؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزواج من الأقارب غير المحارم مباح شرعا، إلا ما حرمه الله تعالى في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ [النساء:23].
فسوى من ذكر من الأقارب مباح الزواج منهن، كبنات العم أو بنات الخال أو غيرهم، قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ [النساء:24].
ولكن كره بعض العلماء الزواج من الأقارب؛ مخافة ظهور بعض الأمراض الوراثية في الأولاد، ولأن النكاح قد يفضي إلى الطلاق، فإذا كان في القرابة فإنه في بعض الأحيان يفضي إلى قطيعة الرحم.
وكل شيء مكتوب ومقدر أي معلوم لله تعالى قبل أن يقع، وهذا العلم لا يؤثر على حرية الإنسان واختياره فالعلم (الذي هو القدر) صفة كاشفة لا مؤثرة كما يقول العلماء، فعلم المدرس بأن الطالب الفلاني سينجح، والطالب الفلاني لن ينجح، لا يعني إجبار الأول على النجاح، والثاني على الرسوب، وكذلك علم الله تعالى فإنه لا يؤثر على حرية الإنسان، إلا أن علم العباد قد يخطئ، وعلم الله تعالى لا يمكن إلا أن يصيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.