2008-02-12 • فتوى رقم 26750
ما حكم لبس الحزام الطبي (لشد الفتق) للمحرم مع كونه مخيطا وذلك لضرورة طبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من لبس الحزام للمحرم إن شاء الله تعالى، وعليه ذبح شاة وتوزيع لحمها على فقراء مكة بعد الانتهاء من الإحرام، كفارة لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.