2008-02-14 • فتوى رقم 26786
هل يجوز للمرأة الجلوس مع أولاد حماها أو أزواج إخواتها بحجابها الشرعي، ومع وجود محارمها (مع كشف الوجه)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإخوة الزوج وأزواج الأخوات من الرجال الأجانب عن المرأة كغيرهم من الرجال الأجانب، وعليه فلا يحل لهم الخلوة بها أو الجلوس معها أو رؤيتها لغير ضرورة شرعية.
أما جلوسها معهم بحضور زوجها أو أحد محارمها بالحجاب الشرعي الكامل، وبدون زينة، وبدون أحاديث مبتذلة، ومع ضمان عدم الشهوة، فلا مانع منه، هذا إذا وجدت الأخلاق الكريمة، أما مع سوء الأخلاق فيحرم الاختلاط مطلقا، سواء مع ثالث أو رابع أو غير ذلك دفعا للفتنة.
ثم إن النقاب للمرأة الشابة أمام الرجال الآجانب عنها واجب، أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليها النقاب، ولكن يستحب لها، ويستوي في ذلك أقارب الزوج وكل من كان أجنبياً عن المرأة، إلا أن المرأة إذا كانت في مجلس لا يوجد فيه من الرجال الأجانب إلا الأتقياء المأمونون، فلا بأس بأن تنزل النقاب عنها فيه لعدم الفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.