2008-02-14 • فتوى رقم 26788
هل ترث الزوجة في كل ما تركه الزوج، علماً بأنه ليس لها أولاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من تركة المتوفى فللزوجة ربع تركة زوجها إن كان زوجها ليس له أولاد منها أو من غيرها، أما إن كان له أولاد منها أو من غيرها فلها ثمن التركة، والباقي يوزع على بقية الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.