2008-02-14 • فتوى رقم 26798
ما حكم تشقير الحواجب وماحكم صبغها بلون غامق كالبني ونحوه؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا ًونفع بعلمكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من صبغ الحواجب باللون المحبب، ولكن يجب على المرأة سترها في الشارع بعد الصبغ، لأنه زينة يجب سترها عن الرجال الأجانب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.