2008-02-14 • فتوى رقم 26804
هل العطور التي تحتوي على كحول (طبيعي كان أم مصطنع) تعتبر من النجاسة التي تبطل صلاة المصلي إذا كان قد تعطر قبل الصلاة بها؟
وجزيتم الفردوس وإيانا اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت العطور تحتوي على المواد الكحولية فالمواد الكحولية نجسة عند عامة الفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة، وعليه فلا تصح الصلاة مع وجود الكحول (النجسة) على الثياب، ثم إن كانت النجاسة قليلة أقل من مقعر الكف فيعفى عنها وتصح الصلاة إن شاء الله تعالى، وإن كانت أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.