2008-02-15 • فتوى رقم 26811
هل يجوز لشخص التخلص من المال الحرام بالتصدق أو بناء مسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالواجب هو أن تتخلص من المال الحرام برده إلى صاحبه إن كان له صاحب (كالمال المسروق والمغصوب)، أو بدفعه إلى الفقراء والمساكين إن لم يكن له صاحب، ولا مانع من دفعه إلى المساجد أيضا لكن دفعه للفقراء أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.